شروط صحة عقد الهبة دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والفقه الإسلامى Conditions of the donation contract between postivie laws and Islamic jurisprudence

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية حقوق جامعة عين شمس

المستخلص

عقد الهبة من العقود التي عني القانون المدني بتنظيمها ضمن ما يسمى بالعقود التي تقع على الملكية ، وذلك في المواد من 486 إلى 504 ، وعني الفقه الإسلامي بتنظيمها في فقه المعاملات . و اتفقت التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي على أنه يشترط في الواهب أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً. واتفقوا أيضاً على اعتبار هبة المريض مرض الموت في حدود ثلث ماله ، خلافاً للظاهرية . واتفقوا كذلك على عدم صحة الهبة للجنين ، خلافاً لبعض التشريعات الوضعية والمذاهب الفقهية التي أجازت ذلك . وبالنسبة لهبة المال المستقبل فتعد باطلة بطلاناً مطلقاً في التشريعات الوضعية ، وكذلك معظم المذاهب الفقهية خلافاً للمالكية الذين يجيزون ذلك .
The gift contract is one of the contracts that the Civil Code was concerned with regulating within the so-called contracts that fall on property, in Articles 486 to 504, and Islamic jurisprudence was concerned with regulating it in the jurisprudence of transactions. Positive legislation and Islamic jurisprudence have agreed that the donor must be sane, mature and rational. They also agreed to consider the patient's gift of death to be within the limits of a third of his money, contrary to the apparent meaning. They also agreed that the gift of a fetus is invalid, contrary to some statutory legislation and jurisprudential schools of thought that permit this. As for the gift of future money, it is considered absolutely invalid under statutory legislation, as are most of the jurisprudential schools of thought, unlike the Malik is, who permit this .

الكلمات الرئيسية


المجلد 13، العدد 121 - الرقم المسلسل للعدد 15
يتميّز هذا العدد بتنوع موضوعاته البحثية التي تجمع بين المستجدات التقنية وانعكاساتها القانونية والفلسفية، إلى جانب الدراسات التراثية والنفسية والثقافية والتنموية، إضافةً إلى أبحاث بلغات أجنبية.
ديسمبر 2025
الصفحة 153-198