نظرًا لانتشار الإرهاب في عالمنا العربي وخاصةً في العراق وما سببه ذلک من أضرار جسيمة على أفراد المجتمع کافة والممتلکات العامة والخاصة، قمنا بدراسة موضوع المسؤولية المدنية للدولة عن تعوض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية ومدى التزامها بتعويض ضحايا تلک العمليات ومدى کفاية التعويض لجبر الضرر وتحقيق الحماية الفعالة للمضرورين.
وجدنا أن قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي لا تحقق الفعالية الکاملة لجبر الأضرار الحاصلة ولا يمکن من خلالها للمضرور مطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار الحاصلة نتيجة العمليات الإرهابية، والتي يقع على عاتقها واجب حفظ الأمن والسلام في البلاد، وحق المضرور في الحصول على التعويض کفله الدستور العراقي لسنة 2005 وألزم الدولة بمحاربة الإرهاب وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.
وصدر في شأن ذلک قانون مکافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والقانون الخاص بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسکرية والعمليات الإرهابية، رقم 20 لسنة 2009 المعدل.
ثم وجدنا أن هذه القوانين لم تحقق أيضًا الفاعلية الکاملة في جبر الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية مما وجب اللجوء إلى وسائل أخرى لتغطية تلک التعويضات کالتأمين وصناديق الضمان. Abstract:
In view of the spread of terrorism in our Arab world, especially in Iraq, and the grave damage it caused to all members of society and all public and private property, we studied the issue of the state's civil responsibility for compensating for the damage caused by terrorist operations, the extent of its commitment to compensate the victims of those operations, the adequacy of compensation to redress the damage, and achieve effective protection For those affected.
We found that the rules of civil liability in the Iraqi civil law do not achieve the full effectiveness of the reparation of the damages incurred and it is not possible for the victim to claim compensation for these damages resulting from the terrorist operations, which has a duty to maintain security and peace in the country, and the right of the victim to obtain compensation guaranteed by the constitution Iraq for the year 2005 and committed the state to fight terrorism and compensate the victims of terrorist operations.
In this regard, the Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005, and the Law on Compensation for Victims Affected by War Operations, Military Errors and Terrorist Operations, No. 20 of 2009, was amended.
Then we found that these laws also did not achieve full effectiveness in redressing the damages resulting from terrorist operations, which required resorting to other means to cover such compensation, such as insurance and guarantee funds.
سعد عبدلله, ثائر. (2022). مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية في القانون العراقي. مجلة بحوث الشرق الأوسط, 10(72), 367-402. doi: 10.21608/mercj.2022.217455
MLA
ثائر سعد عبدلله. "مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية في القانون العراقي". مجلة بحوث الشرق الأوسط, 10, 72, 2022, 367-402. doi: 10.21608/mercj.2022.217455
HARVARD
سعد عبدلله, ثائر. (2022). 'مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية في القانون العراقي', مجلة بحوث الشرق الأوسط, 10(72), pp. 367-402. doi: 10.21608/mercj.2022.217455
VANCOUVER
سعد عبدلله, ثائر. مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية في القانون العراقي. مجلة بحوث الشرق الأوسط, 2022; 10(72): 367-402. doi: 10.21608/mercj.2022.217455