حالات انتفاء المسؤولية التقصيرية عن وسائل الإعلام الإلكتروني عند المساس بالحق في السمعة Cases of Electronic Media's Lack of Tort Liability When Violating the Right to Reputation

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة عين شمس

المستخلص

على الرغم من أن وسائل الإعلام الإلكتروني تؤدي دورًا هامًا في المجتمع، إذ أصبحت في الوقت الحاضر هي المصدر الرئيس للحصول على المعلومة، ولها دور فعال ومهم في إيصال الحقائق لأكبر شريحة من المجتمع، إضافةً إلى أنها تكشف كل ما يحيط بالمجتمع من نقص ، وتسلط الضوء عليه وتدفع الجهات المسؤولة لإصلاح هذا النقص، وتسهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه وما إلى ذلك، إلا أن وسائل الاعلام ذاتها قد تشكل- بقصد أو بغير قصد- أدوات تشويه لسمعة الأشخاص، مع فتح المجال للإساءة لهم بشكلٍ لم تعهده وسائل الإعلام التقليدية.
ويترتب على الاعتداء على الحق في السمعة والمساس بها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية مدنية تقصيرية ناتجة عن الأفعال الضارة التي تصدر عنها، إذ إن طبيعة عمل وسائل الإعلام تمس بشكل كبير سمعة وشرف الآخرين، فتظهر المسؤولية التقصيرية في الحالات التي تخل فيها وسائل الإعلام الإلكتروني بواجباتها القانونية المتمثلة بعدم الإضرار بالغير، بحيث يقتضي على وسائل الإعلام الإلكتروني أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الآخرين، لأن الخطأ الصادر منها هو مصدر الضرر، وهناك العديد من الحالات التي لا يمكن حصرها التي تعد فيها مسؤولية وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية تقصيرية.
وبالرغم من ذلك توجد حالات معينة رأى فيها المشرع تغليب المصلحة العامة للجمهور في معرفة الحقائق المتعلقة بالأمور الهامة ، وتفضيل تلك المصلحة العامة وفق ضوابط معينة على مصلحة الشخص الذي قد تمسّ سمعته بشكل عرضي، وبالتالي انتفاء المسؤولية التقصيرية عمن تستوجب مساءلتهم، وهذه الحالات هي: حقّ النقد المباح، و حقّ الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، وحقّ نشر ما يدور في الجلسات العلنية.
وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذه الدراسة؛ إذ ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث ؛ المبحث الأول : يتناول حالة النقد المباح من خلال تعريفه في المطلب الأول، وتوضيح شروطه كأن تكون الواقعة المتعلقة بالنقد ثابتة وحقيقية، وأن تكون الواقعة موضوع النقد ذات أهمية اجتماعية، وأن تكون عبارات النقد ملائمة للواقعة المنتقدة، وحسن نية الناقد في المطلب الثاني. وفي المبحث الثاني : نتناول حقّ الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة من خلال بيان المقصود بحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة في المطلب الأول، وتوضيح شروط الدفع بالحقيقة في مواجهة الموظف العام  في المطلب الثاني ويشترط أن يكون الشخص ذا صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وأن تكون الواقعة المسندة إليه متعلقة بأعمال وظيفته، وأن يكون الطاعن حسن النية، مع إثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام. وفي المبحث الثالث : نتناول حق نشر ما يدور في الجلسات العلنية وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين ؛المطلب الأول: نتناول فيه حق المنبر البرلماني (مجلس الشورى والشعب)، والمطلب الثاني : نتناول فيه حق نشر مايدور في جلسات المحاكم ؛ فقد يقع في هذه الجلسات ما من شأنه المساس بسمعة أحد الأشخاص، لهذا وجدت حدود لاستعمال هذا الحق من قبل وسائل الإعلام الإلكتروني.

الكلمات الرئيسية


المجلد 11، العدد 88 - الرقم المسلسل للعدد 6
يأتي هذا العدد في عدة دراسات متخصصة في القانون ، اللغة العربية، الدراسات الجغرافية، الدراسات الاجتماعية ، دراسات مكتبات و معلومات والدراسات اللغوية ، ويأتي في هذا العدد11 بحث ، 9 أبحاث باللغة العربية و بحثان باللغة الإنجليزية
يونيو 2023
الصفحة 44-80