حدود سيادة الدولة على فضائها الجوى بما يضمن حرية وسلامة الطيران المدنى الدولى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة عين شمس

المستخلص

يتعلق البحث بالتوفيق بين مبدأ سيادة كل دولة على فضائها الجوى، ومبدأ

حرية وسلامة الطيران المدنى الدولى، وعندما تم إبرام إتفاقية شيكاغو

1944 أقرت حقوقاً للدول المتعاقدة تهدف إلى ا لتوفيق بينهما، تتمثل فى

حق الدولة فى حظر أو تقييد تحليق الطائرات فوق بعض المناطق على

إقليمها، وحق الدولة فى إغلاق فضائها الجوى فى حالات الحروب

والأزمات الداخلية، والتفرقة بين الطائرات التى تعمل على الخطوط الجوية

المنتظمة، وتلك التى تعمل على الخطوط الجوية غير المنتظمة، وأخيراً

نصت الإتفاقية المذكورة على خمس حريات أمام الطيران المدنى، إثنتان

منها من طبيعة فنية (حق الطائرة فى عبور الفضاء الجوى لدولة أخرى

لإتمام رحلتها دون الهبوط على إقليمها، وحق الطائرة فى الهبوط على إقليم

دولة أخرى لأسباب غير تجارية)، وثلاثة من طبيعة تجارية (حق الطائرة

فى إنزال ركاب أو بضائع قادمين من الدول التى تتبعها الطائرة بجنسيتها،

وحق الطائرة فى أخذ ركاب أو بضائع من الدولة المُرّخِصة بالنقل إلى

الدولة التى تتبعها الطائرة، والحق الذى تقره الدولة المتعاقدة لطائرات دولة

متعاقدة أخرى فى أخذ أو إنزال الركاب أو البضائع القادمين أو الذاهبين

إلى أى دولة أخرى) .

وفى حالة مخالفة الطائرة لأى حظر قانونى بالتحليق فى سماء دولة

أخرى ، فإن لهذه الأخيرة أن تتخذ من الإجراءات ما يمنع هذه الطائرة من

التمادى فى هذه المخالفة، كالتفتيش على الطائرة، وإجبا رها على الهبوط

بالقوة فى أقرب مطار، بعد إنذارها من جانب السلطات المختصة .

الكلمات الرئيسية