مفهوم الطرف في العقد الإداري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

العقود الإدارية: تتميز عن سواها بأن شروطها تحرر مقدماً ويفرض بعضها على الإدارة والمتعاقد معها الذي لا يملک مناقشة هذه الشروط،ويتعين عليه إما قبولها برمتها أو رفضها. وکذلک يقيد المشرع الإدارة عند إبرام عقودها بضرورة التزام طرق معينة تحد من حريتها في اختيار شکل العقد أو المتعاقد معها.
کما تتمتع الإدارة کطرف في العقد الإداري بسلطات لا نظير لها في القانون الخاص. کما يولد العقد في مواجهتها التزامات عقدية يترتب على مخالفتها حق المتعاقد معها في المطالبة بتوقيع بعض الجزاءات، وقد حرصت محکمة القضاء الإداري المصرية في معظم أحکامها المتعلقة بهذا الموضوع على إبراز مظاهر سلطات الإدارة والتزاماتها تجاه المتعاقدين معها.
من ذلک حکمها الصادر في 30 يونيه سنة 1957 والذي قررت فيه (وهذا القانون يعطي جهة الإدارة سلطة الرقابة على تنفيذ العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزامه ثم سلطة تعديل العقد من جانبها وحدها بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت – حسب مقتضيات المصلحة العامة – أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري).
وقد يتراءى لها أنه أکثر اتفاقاً مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، کما يترتب عليها کذلک أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قررت أن هذا هو ما يقتضيه الصالح العام، ولا يکون للطف الآخر الحق في التعويض إن کان له حق وذلک کله على خلاف الأصل في العقود المدنية).